- أم محمد
- عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 20/04/2016
الفرق بين الممارسة والمناقصة في الدوائر الحكومية
الخميس يوليو 14, 2016 6:57 pm
الفرق بين الممارسة والمناقصة في الدوائر الحكومية
فهل الفرق في القيمة للعقد أو الجهات التي تحصل على موافقتها قبل اتمامها
باالنسبة لمصر تقول المادة الاولى من قانون رقم 89 لسنة 1998 انة لا يجوز باى شكل من الاشكال تحويل المناقصة الى ممارسة .
هذا و يوضح نفس القانون الفرق بين المناقصة العامة و المحدودة و الممارسة العامة و المحدودة و الاتفاق المباشر بوضوح .
المادة (5) هى المادة الموضحة للتعاقد بطريقة الممارسو المحددودة
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات الاتية :
ا - الاشياء التى لا تصنع او تستورد الا لدى جهات او اشخاص بذواتهم
ب - الاشياء التى تقتضى طبيعتها او الغرض من الحصول عليها ان يكون اختيارها او شراؤها من اماكن انتاجها
ج - الاعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها ان يقوم بها فنيون او اخصائيون او خبراء بذواتهم
د - التعاقدات التى تقتضى اعتبارات الامن القومى ان تتم بطريقة سرية
اخيرا احب ان اقول ان القاونين الحاكمة للمناقصات و الممارسات حتى و ان اختلفت من بلد لاخرى فالمناقصة او الممارسة تخضع لقانون طارحيها
اى اذا كانت الجهة الطارحة للعطاء مصرية اذا فالقانون رقم 98 لسنة 1998 هو الحاكم للمناقصو و ان كان المورد غير مصرى
فهل الفرق في القيمة للعقد أو الجهات التي تحصل على موافقتها قبل اتمامها
باالنسبة لمصر تقول المادة الاولى من قانون رقم 89 لسنة 1998 انة لا يجوز باى شكل من الاشكال تحويل المناقصة الى ممارسة .
هذا و يوضح نفس القانون الفرق بين المناقصة العامة و المحدودة و الممارسة العامة و المحدودة و الاتفاق المباشر بوضوح .
المادة (5) هى المادة الموضحة للتعاقد بطريقة الممارسو المحددودة
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات الاتية :
ا - الاشياء التى لا تصنع او تستورد الا لدى جهات او اشخاص بذواتهم
ب - الاشياء التى تقتضى طبيعتها او الغرض من الحصول عليها ان يكون اختيارها او شراؤها من اماكن انتاجها
ج - الاعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها ان يقوم بها فنيون او اخصائيون او خبراء بذواتهم
د - التعاقدات التى تقتضى اعتبارات الامن القومى ان تتم بطريقة سرية
اخيرا احب ان اقول ان القاونين الحاكمة للمناقصات و الممارسات حتى و ان اختلفت من بلد لاخرى فالمناقصة او الممارسة تخضع لقانون طارحيها
اى اذا كانت الجهة الطارحة للعطاء مصرية اذا فالقانون رقم 98 لسنة 1998 هو الحاكم للمناقصو و ان كان المورد غير مصرى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى