أحمد محمد إسماعيل ( محاسب قانوني وخبير ضرائب )
أهلا وسهلا بكم في منتدى أحمد محمد إسماعيل للمحاسبة والمراجعة ( A.M.I )
01068761914 (2+)

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أحمد محمد إسماعيل ( محاسب قانوني وخبير ضرائب )
أهلا وسهلا بكم في منتدى أحمد محمد إسماعيل للمحاسبة والمراجعة ( A.M.I )
01068761914 (2+)
أحمد محمد إسماعيل ( محاسب قانوني وخبير ضرائب )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
التطور التاريخي للتسييرالجمعة يوليو 15, 2016 5:21 pmأم محمد
تكاليف العقودالجمعة يوليو 15, 2016 5:15 pmأم محمد
تكاليف العقودالجمعة يوليو 15, 2016 5:14 pmأم محمد
اهم التقارير الماليةالجمعة يوليو 15, 2016 5:05 pmأم محمد
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية

أفضل الأعضاء الموسومين
لا يوجد مستخدم

اذهب الى الأسفل
avatar
أم محمد
عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 20/04/2016

تتمه قانون الضرائب الجديد Empty تتمه قانون الضرائب الجديد

الخميس أبريل 21, 2016 9:55 pm
اللباب الثالث النشاط التجارى والصناعى------مادة (24): يعمل فى شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون ، بحكم المادة (70) من هذه اللائحة. وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه.مادة (70): تُحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى فى ذلك على الأخص :1- التوزيعات: بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة.2- فروق تقييم العملة: يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.3- تصحيح الأخطاء التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تُحمل على قائمة الدخل، ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث تتم معالجتها وفقاً للقانون.4- تغيير السياسات:يؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي.5- بالنسبة للاستثمارات:تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المــتداولة باتباع سـياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكـلفة أو القـيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية. الباب الثالثالنشاط التجارى والصناعى-----مادة (17): تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم. ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه.


مادة (18): يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.

الفصل الأولالإيرادات الخاضعة للضريبة–––––––مادة (25) : تعد صفقة واحدة، فى تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء.مادة (26): تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية، المنصوص عليها فى البند [5] من المادة (19) من القانون، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها. الفصل الأولالإيرادات الخاضعة للضريبة–––––––


مادة (19): تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول. 2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.3- الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.4- الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.7- الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.


مادة (20): لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات.



مادة (27): يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة، طبقاً للمادة (21) من القانون، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية:1- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد ،على أن يُراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذهالتكاليف .2- يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له، على أن يُراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.3- يتم تحديد الربح المقدر للعـقد خـلال كــل فــترة ضــريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند [1]. وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده. وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس، ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية إعمالاً لحكم المادة (29) من القانون.


مادة (21):يتحدد صافى الربح الضريبى للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية . وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد. ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له. ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح. فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة. ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها. فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون. وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة.

الفصل الثانىتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة-----مادة (28): يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها: 1. مصروفات الانتقالات الداخلية.2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.3. مصروفات النظافة.4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة05. مصروفات الصيانة العادية.6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات. الفصل الثانىتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة-----مادة (22):يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.



مادة (29) : يقصد بالعوائد الدائنة، فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (23) من القانون، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط.مادة : (30): يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، فى تطبيق حكم البند [5] من المادة (23) من القانون، ما يأتى:1. أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة.2. أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.3. أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة. مادة (23): يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ، ما يأتى:1- عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا.2- الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.4- أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .5- المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20٪ من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابهالخاص .6- أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه فى السنة.7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها.8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10٪ من الربح السنوى الصافى للممول.9- الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.

مادة (31) : يتم احتساب العائد المسدد على القروض، المنصوص عليها فى البند [4] من المادة (24) من القانون، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية.مادة (32) :لا تشمل عوائد القروض والديون، المنصوص عليها فى البند [5] من المادة (24) من القانون عوائد السندات التى تطرح فى إكتتاب عام. مادة (24):لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.2- ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون.4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية.5- عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.

مادة (33) :يقصد بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (25) من القانون، الأصول التى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للاستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند [2] من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. مادة (34) :يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فـــى المادتين (25) و (26) من القانون، ما يأتى:[1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات. ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي :أ – إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط.ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يُحمل بالكامل على قائمة الدخل ويُعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة.ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك. [2]- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة.[3] – لا تخضع الأصول المهداة التى تُدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (25) و (26) و (27) من القانون، بحسب الأحوال. مادة (25): يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى:1- 5 ٪ من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.2- 10 ٪ من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منهاSad أ ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50 % من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25 % من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. 4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.

مادة (26): يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية. فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.

ماده (35) : لأغراض حساب الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (27) من القانون، يجب استبعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج الصناعى سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة (26) من القانون. مادة (27): تخصم نسبة 30٪ من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ30٪ المذكورة.ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

مادة (36) : يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، فى تطبيق حكم البند [4] من المادة (28) من القانون، إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصـــادر بالقـانون 17 لسنة 1999. مادة (28): يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.2- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:أ - الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.ب - صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين.ج - المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها.

مادة (37): يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (6) من القانون، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما فى حكمها، يراعى عند تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا فى حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء مـن هـذه الخسـائر يطـبق بشأنه حكم المادة (29) من القانون والفقرة الثانية من المادة (35) منه، بحسب الأحوال. مادة (29): إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.

مادة (38) : للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.مادة (39) : يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه فى المادة (30) من القانون، طبقاً لإحدى الطرق الآتية :1- طريقة السعر الحر المقارن : وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين .ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:أ- الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.ب- ظـروف السوق.ج- الظروف الخاصة بالعملية المعنية.3- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاُ إليها هامش ربح : ووفقاً لهذه الطريقة، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة،ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة.4- طريقة سعر إعادة البيع : ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح علــى أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة. مادة (40) :تكون ألأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة.و فى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المشار إليها فى المادة السابقة، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول.وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة. مادة (30)إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد. ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة علي إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد.

الفصل الثالثالإعفاءات-----مادة (41) : يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون:1 – يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.2 – يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر.ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.3- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشــر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما المنشآت التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.مادة (42):يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [6] من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتى:1 - أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.2 - أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط.3 - أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية. وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني.وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية. الفصل الثالثالإعفاءات-----مادة (31): يعفى من الضريبة:1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط . 2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال. - التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم. - التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.5- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى.6- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .


الباب الرابع :


إيرادات المهن غير التجارية------

الباب الرابعإيرادات المهن غير التجاريةالفصل الأولالإيرادات الخاضعة للضريبةمادة (32): تفرض الضريبة على:1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.

الفصل الأولتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة------ماده (43):يقصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مــن المادة (33) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أى أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه . ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى. مادة (44):يعد من التكاليف واجبة الخصم، فى تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتى:1 – رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.2 – الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً للقانون.3 – المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.4 – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981.وفى تطبيق أحكام البندين [3] و [4] من هذه المادة، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنوياً، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون. وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة. الفصل الثانىتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة–––––––مادة (33):تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار منالوزير . ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى : 1 - رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة . 2 - الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .3 - المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .4 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .وفى تطبيق أحكام البندين 3 و 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً .ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.



مادة (34):يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوى، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10٪ من صافى الإيراد السنوى.ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.


ماده (45) :يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، فى تطبيق حكم المادة (35) من القانون، ما يأتى: 1. أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة02. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.مادة (46): يسرى فى شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها فى المــادة (35) من القانون حكم المادة (28) من هذه اللائحة.وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالى الإيرادات مقابل جميع التكاليف. مادة (35): يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10٪ فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة .

الفصل الثانىالإعفاء من الضريبة-----ماده (47):يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليـه بالبند [3] من المادة (36) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة. الفصل الثالثالإعفاء من الضريبة–––––مادة (36): تعفى من الضريبة:1- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.2- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.3- إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.4- إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.5- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً . ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.

الباب الخامسإيرادات الثروة العقاريةــــــ الباب الخامسإيرادات الثروة العقارية––––––الفصل الأولالإيرادات الخاضعة للضريبة––––––––––مادة (37): تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:1- إيرادات الأراضي الزراعية.2- إيرادات العقارات المبنية.3- إيرادات الوحدات المفروشة.

الفصل الأولالإيرادات الخاضعة للضريبةــــــمادة (48):يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع، المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة والسادسة من البند [2] من المادة (38) من القانون، على النموذج رقم (6 عقارى). الفصل الثانىتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة–––––––––مادة (38): 1- يحدد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30٪ مقابل جميع التكاليف والمصروفات.2- تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة، وما يجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه، وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها، ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها فى البند [1] من هذه المادة ، وذلك كله بعد خصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التى تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية.ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أم مستأجرا لها، ولا يسرى فى حق المصلحة أى إتفاق أو شرط يخالف ذلك.ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق أحكام البند 2 من هذه المادة، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.ويلتزم حائز الغراس، سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوما من تاريخ بدء الزراعة.وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها.

الفصل الثانىتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة–––––––––


مادة (49):يُقصد بالمسكن الخاص، فى تطبيق حكم المادة (39) من القانون، المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة. مادة (39): تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40٪ مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه 50٪ مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدنى .


مادة (50):يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للم
سجل اعجاب بهذا
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى